الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
*وزير التموين يصدر لائحة جزاءات المخابز المخالفة

المصدر: جريدة الاهرام 11/9/2017

كتب ــ محمود عشب ــ وائل شهبون

أصدر الدكتور محمد على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية قرارا وزاريا بالتزامات أصحاب المخابز و لائحة الجزاءات لمخالفة منظومة إنتاج الخبز الجديدة

وتضمنت اللائحة التزام أصحاب المخابز أو من يديرونها بكامل المسئولية القانونية عن مخالفة اشتراطات إنتاج الخبز حسب تعليمات الوزارة ويلتزم بناء على تلك المسئولية على استعاضة ما تم تصنيعه من الدقيق وبيعه على ماكينة الصرف من المطحن المربوط عليه كما يلتزم بالنظام الذى تضعه الوزارة فى شأن توزيع الخبز و تسليمه لمنافذ البيع دون أعباء إضافية وفقا للأسعار المحددة و التى تم الاتفاق عليها مع الوزارة وأعطى القرار الحق للمخابز فى رفض تسلم الدقيق إذا لم يكن مطابقا للمواصفات وتحت إشراف مديرية التموين وكذلك حق تغيير المطحن الذى يقوم بالصرف منه موضحا أسباب ذلك بموجب طلب يقدم للجهات المختصة

من ناحية أخرى أعطى القرار الحق للوزارة ومندوبيها وجميع الموظفين الحكوميين المختصين دخول المخبز والمخازن الملحقة به والتفتيش على الانتاج والتأكد من مدى مطابقته للمواصفات.

ووضع القرار مجموعة من الجزاءات لمخالفات المخابز للقواعد المتفق عليها بحيث فى حالة عدم التزام المخبز بوضع ماكينة صرف الخبز فى الأماكن المخصصة لها يتم إيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر وإذا ضبطت ماكينة الصرف بأحد المخابز السياحية يتم إيقاف المخبز لثلاثة أشهر وفى حالة تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة

 أما فى حالات إنتاج خبز ناقص الوزن وضع القرار مجموعة من الجزاءات وهى إنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح من 10إلى اقل من 20 جم / للرغيف يتم توقيع مخالفة ماليه مقدارها خمسمائة جنيه ، وفى حالة التكرار خلال الشهر تتم مضاعفة العقوبة . وفى حالة التوقف بدون اذن رسمي وبدون عذر قهري يتم تحصيل مبلغ خمسمائة جنيه يوميا من المخبز وفى حالة استمرار التوقف لمدة عشرة أيام متتالية فأكثر يتم إيقاف الماكينة لمدة شهر مع مراجعــة مبيعـــات المخبـــز خـــلال فتـــرة التوقف وتضاعف العقوبة بشقيها فى حالة التكرار خلال شهرين

 وفى حالة التعدى أو عدم التمكين لرجال الضبط القضائي وبعد إثبات ذلك بمحضر الشرطة يتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر وتضاعف العقوبة فى حالة التكرار وفى حالة إثبات لجنة المرور عدم تمكين صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته من أداء الأعمال الموكولة إليهم يتم غلق المخبز لمدة شهر و تضاعف العقوبة فى حالة التكـرار. ووضع القرار جزاء بقيمة 100 جنيه و تتضاعف فى حالة التكرار خلال شهر فى حالات عدم اعطاء المواطن بون الصرف أو عدم الالتزام بإمساك سجل التفتيش او عدم نظافة أدوات الانتاج أو عدم وجود ميزان حساس معتمد وكذلك الامتناع عن البيع أو وضع قائمة تفصيلية لمواصفات و سعر الخبز .

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع